السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
313
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) أما التصدق بها مع الضمان فتدل عليه عدّة روايات منها صحيحة علي بن جعفر ( الوسائل 25 : 441 ، الباب 2 من أبواب اللقطة ، الحديث 14 ) . وأما الأمانة بلا ضمان فتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ( المصدر السابق : الحديث 10 ) وأما التملك بها مع الضمان فتدل عليه صحيحة حنان بن سدير ( المصدر السابق : الحديث 5 على رواية التهذيب ) .